المسألة ٣٬٣٣٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٠٤ج ٢ ص ١٠٤ وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يُجْزِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَشْهَبَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة