المسألة ٣٬٤١٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١١١ج ٢ ص ١١١ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة