المسألة ٣٬٤٢٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١١٢ج ٢ ص ١١٢ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُؤَذَّنُ إِذَا أَخَذَ الْإِمَامُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة