المسألة ٣٬٤٨٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١١٧ج ٢ ص ١١٧ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة