المسألة ٣٬٤٩٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١١٨ج ٢ ص ١١٨ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة