المسألة ٣٬٥٢٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٢٠ج ٢ ص ١٢٠ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة