المسألة ٣٬٥٦٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٢٣ج ٢ ص ١٢٣ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنِ اجْتَزَأَ بِحُكْمِ الصَّحَابَةِ مِمَّا حَكَمُوا فِيهِ جَازَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة