المسألة ٣٬٦٤٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٢٨ج ٢ ص ١٢٨ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ فَهُوَ مَعْنِيٌّ فِي الْخَمْسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة