المسألة ٣٬٦٥٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٢٩ج ٢ ص ١٢٩ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ طَيْرَ الْمَاءِ مَحْكُومٌ لَهُ بِحُكْمِ حَيَوَانِ الْبَرِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة