المسألة ٣٬٦٨٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٣١ج ٢ ص ١٣١ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُصَّهَا كُلَّهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة