فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٧٤٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٤ج ٢ ص ١٣٤

وَقِيلَ عَنْهُ: إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَالصَّيْدَ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قَوْلِهِ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} أَنَّهُ التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد