المسألة ٣٬٧٥٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٤ج ٢ ص ١٣٤ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة