المسألة ٣٬٧٧٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٦ج ٢ ص ١٣٦ وَمَنْ أَجَازَ الْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَجِّ أَجَازَ لَهُ الْبَقَاءَ مُحْرِمًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة