المسألة ٣٬٨٠١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٧ج ٢ ص ١٣٧ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ. وَالْقَوْلَانِ عَنِ الشَّافِعِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة