المسألة ٣٬٨١٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٧ج ٢ ص ١٣٧ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَرْكَعُهُمَا حَيْثُ شَاءَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة