المسألة ٣٬٨٥٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مَكَّةَ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة