المسألة ٤٬٠٠٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٥٢ج ٢ ص ١٥٢ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الْعَسَاكِرِ الْمَأْمُونَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة