المسألة ٤٬٤٠٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٦ج ٢ ص ١٨٦ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة