المسألة ٤٬٤٣٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٨ج ٢ ص ١٨٨ فَمَنْ قَالَ: لِمَوْضِعِ صَلَاةِ الْفَرْضِ ; وَكَانَ الْفَرْضُ عِنْدَهُ لَا يُنْذَرُ إِذْ كَانَ وَاجِبًا بِالشَّرْعِ قَالَ: النَّذْرُ بِالْمَشْيِ إِلَى هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ غَيْرُ لَازِمٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة