فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٤٤٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٩ج ٢ ص ١٨٩

وَقَالَ قَوْمٌ: الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَقَطْ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي النُّذُورِ الَّتِي مَخْرَجُهَا مَخْرَجُ الشَّرْطِ، لِأَنَّهُ أَلْحَقَهَا بِحُكْمِ الْأَيْمَانِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد