المسألة ٤٬٤٤٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٩ج ٢ ص ١٨٩ وَقَالَ قَوْمٌ: الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَقَطْ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي النُّذُورِ الَّتِي مَخْرَجُهَا مَخْرَجُ الشَّرْطِ، لِأَنَّهُ أَلْحَقَهَا بِحُكْمِ الْأَيْمَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة