المسألة ٤٬٦٣٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٦ج ٢ ص ٢٠٦ وَقَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ أَكْلُ مَيْتَتِهِ، وَبِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ. وَذَكَاةُ مَا لَيْسَ بِذِي دَمٍ عِنْدَ مَالِكٍ كَذَكَاةِ الْجَرَادِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة