المسألة ٤٬٦٥٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٨ج ٢ ص ٢٠٨ وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ الشَّرْطَ فِي قَطْعِ الْوَدَجَيْنِ هُوَ اسْتِيفَاؤُهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة