المسألة ٤٬٦٨٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٢٠٩ج ٢ ص ٢٠٩ وَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الذَّكَاةَ بِالْعَظْمِ جَائِزَةٌ إِذَا أَنْهَرَ الدَّمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة