المسألة ٤٬٦٩١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٢١٠ج ٢ ص ٢١٠ وَمَنْ رَأَى أَنَّ النَّهْيَ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهِيَةِ كَرِهَ ذَلِكَ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة