المسألة ٥٬٠٤٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣١ج ٣ ص ٣١ فَأَمَّا الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ فَإِنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة