المسألة ٥٬٠٦١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢ج ٣ ص ٣٢ [الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ كَيْفِيَّةُ الْإِذْنِ الْمُنْعَقِدِ بِهِ النكاح] ِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة