المسألة ٥٬٠٦٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢ج ٣ ص ٣٢ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ انْعِقَادَ النِّكَاحِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ مِمَّنْ إِذْنُهُ اللَّفْظُ، وَكَذَلِكَ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة