المسألة ٥٬٠٧١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢ج ٣ ص ٣٢ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة