المسألة ٥٬٠٧٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢ج ٣ ص ٣٢ فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِالْعُقُودِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا الْأَمْرَانِ قَالَ: لَا نِكَاحَ مُنْعَقِدٌ إِلَّا بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة