المسألة ٥٬٠٧٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣ج ٣ ص ٣٣ وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجْبُرُ الْعَبْدَ عَلَى النِّكَاحِ سَيِّدُهُ، وَالْوَصِيُّ مَحْجُورَهُ الْبَالِغَ؟ أَمْ لَيْسَ يُجْبِرُهُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: يُجْبِرُ السَّيِّدُ عَبْدَهُ عَلَى النِّكَاحِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة