المسألة ٥٬٠٨٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣ج ٣ ص ٣٣ وَأَمَّا الثَّيِّبُ الْغَيْرُ الْبَالِغِ فَإِنَّ مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالَا: يُجْبِرُهَا الْأَبُ عَلَى النِّكَاحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة