المسألة ٥٬٠٩٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤ج ٣ ص ٣٤ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هَلْ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» - بِالثُّيُوبَةِ الشَّرْعِيَّةِ؟ أَمْ بِالثُّيُوبَةِ اللُّغَوِيَّةِ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة