المسألة ٥٬١١١بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ إِنْكَاحُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة