المسألة ٥٬١١٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥ وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّغِيرِ فِي ذَلِكَ وَالصَّغِيرَةِ فَلِأَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ إِذَا بَلَغَ وَلَا تَمْلِكُهُ الْمَرْأَةُ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهُمَا الْخِيَارَ إِذَا بَلَغَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة