المسألة ٥٬١٢٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَزُفَرُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ: إِذَا عَقَدَتِ الْمَرْأَةُ نِكَاحَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَكَانَ كُفُؤًا - جَازَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة