المسألة ٥٬١٤٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨ج ٣ ص ٣٨ وَأَمَّا إِضَافَةُ النِّكَاحِ إِلَيْهِنَّ فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِنَّ بِالْعَقْدِ، لَكِنَّ الْأَصْلَ هُوَ الِاخْتِصَاصُ، إِلَّا أَنْ يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة