المسألة ٥٬١٤٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٩ج ٣ ص ٣٩ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ " فِي نِكَاحِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَّ سَلَمَةَ وَأَمْرِهِ لِابْنِهَا أَنْ يُنْكِحَهَا إِيَّاهُ " . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة