المسألة ٥٬١٥٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٩ج ٣ ص ٣٩ وَإِمَّا إِنْ كَانَ شَرْطًا فَلَيْسَ مِنْ صِحَّتِهَا تَمْيِيزُ صِفَاتِ الْوَلِيِّ وَأَصْنَافِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ، وَلِذَلِكَ يَضْعُفُ قَوْلُ مَنْ يُبْطِلُ عَقْدَ الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة