المسألة ٥٬١٥٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٣٩ج ٣ ص ٣٩ وَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُمْتَنِعُ الْوُجُودِ قَالَ: لَا بُدَّ مِنَ الرُّشْدِ فِي الْمَالِ، وَهُمَا قِسْمَانِ كَمَا تَرَى، أَعْنِي أَنَّ الرُّشْدَ فِي الْمَالِ غَيْرُ الرُّشْدِ فِي اخْتِيَارِ الْكَفَاءَةِ لَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة