المسألة ٥٬١٧٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤١ج ٣ ص ٤١ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَعْقِدُ أَحَدٌ مَعَ حُضُورِ الْأَبِ لَا فِي بِكْرٍ وَلَا فِي ثَيِّبٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة