المسألة ٥٬١٧٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤١ج ٣ ص ٤١ فَمَنْ لَمْ يَرَ التَّرْتِيبَ حُكْمًا شَرْعِيًّا قَالَ: يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبْعَدِ مَعَ حُضُورِ الْأَقْرَبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة