المسألة ٥٬١٩٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢ج ٣ ص ٤٢ وَأَمَّا إِنْ أَنْكَحَاهَا مَعًا فَلَا خِلَافَ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ فِيمَا أَعْرِفُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة