المسألة ٥٬٢٠٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤٢ج ٣ ص ٤٢ وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْ إِنْكَاحِ مَنْ لَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ جَبْرُهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهَا الْكَفَاءَةُ مَوْجُودَةً كَالْأَبِ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة