المسألة ٥٬٢١٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣ج ٣ ص ٤٣ وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ أَنَّهَا مِنَ الْكَفَاءَةِ؛ لِكَوْنِ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ لِتَخْيِيرِ الْأَمَةِ إِذَا عُتِقَتْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة