المسألة ٥٬٢١٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤٣ج ٣ ص ٤٣ وَيَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْوِلَايَةِ مَسْأَلَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَهِيَ هَلْ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُنْكِحَ وَلِيَّتَهُ مِنْ نَفْسِهِ؟ أَمْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة