المسألة ٥٬٢٢٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤٤ج ٣ ص ٤٤ ِ وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ شَرْطِ النِّكَاحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة