المسألة ٥٬٢٨٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨ج ٣ ص ٤٨ وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّهَا إِنْ كَرِهَتْ زَوَاجَهُ غَرِمَتْ لَهُ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّهَا قَدْ أُتْلِفَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا؛ إِذْ كَانَ إِنَّمَا أَتْلَفَهَا بِشَرْطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة