المسألة ٥٬٢٨٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤٨ج ٣ ص ٤٨ وَأَمَّا صِفَةُ الصَّدَاقِ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى انْعِقَادِ النِّكَاحِ عَلَى الْعِوَضِ الْمُعَيَّنِ الْمَوْصُوفِ، أَعْنِي: الْمُنْضَبِطَ جِنْسُهُ وَقَدْرُهُ بِالْوَصْفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة