المسألة ٥٬٣٠٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤٩ج ٣ ص ٤٩ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سَتْرًا - فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ، لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فِيمَا حَكَمُوا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة