المسألة ٥٬٣١٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٣ ص ٤٩ج ٣ ص ٤٩ وَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ فِيهِ فَسْخًا، وَطَلَّقَ قَبْلَ الْفَسْخِ - فَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة